من غير حلف، إلا إذا ادعى بعضهم على بعض العلم بالحال، فإنه يجري عليهم قاعدة المدعي والمنكر.
وأما الصورة الثالثة: وهي أن تكون بيد ثالث، فإن صدق أحدهما المعين يكون بمنزلة ذي اليد فيكون منكرا والآخر مدعيا وعلى الثالث اليمين للآخر إن ادعى عليه علمه بأنها له لفائدة الغرم; وإن صدقهما فيكون كما لو كانت في يدهما ولكل منهما إحلافه إذا ادعى عليه العلم بأنها له، وإن صدق أحدهما لا بعينه، فقيل: يقرع بينهما بلا حلف (1) وقيل: يقرع بينهما ويحلف من خرجت له القرعة (2) وقيل بالتنصيف بينهما بلا حلف (3) لرواية السكوني «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما» (4) والأقرب التنصيف بعد حلفهما أو نكولهما من دون قرعة.
وإن كذبهما تبقى في يده ولكل منهما عليه الحلف، وإن قال: ليست لي ولا أدري أنها لهما أو لغيرهما، فهي بالنسبة إليهما كما لا يد لأحد عليها، وإن قال: لا أدري أنها لهما أو لغيرهما، فكذلك. ويحتمل أن يحكم بكونها له لكون يده عليها ولهما عليه الحلف على عدم العلم إن ادعيا عليه.
وأما الصورة الرابعة: ففيها وجوه:
أحدها: إجراء حكم المدعي والمنكر كما يظهر من المحكي عن