كلامهم (1). قلت: بل الظاهر الأول لأن شهادتها على وجه خاص فلا وجه للعمل بالمقيد مع العلم بكذب قيده. نعم لو رجع إلى الشهادة بشيئين:
أصل الملك، وكونه على وجه كذا، أمكن التفكيك، كما إذا قالت: إنها لزيد وهي في ملكه منذ سنة، وكما إذا قال: قتل زيد عمرا وكان القتل يوم الجمعة مثلا، وعلم بعدمه يوم الجمعة، فإنه يمكن أن تسمع في أصل القتل; هذا ولو لم يعلم كون سنها أقل لكن شهدت بينة بذلك فهل هي كالقطع أو رجع إلى تعارض البينتين؟ وجهان، أوجههما الثاني.
(مسألة 6): إذا كانت ذبيحة في يد كافر وادعاها مسلم وانتزعها منه بالبينة أو اليمين المردودة، فالظاهر أنها محكومة بالتذكية خصوصا إذا لم نقل بكون يد الكافر أمارة على عدم التذكية بل هو من باب أصالة عدمها، وكذا إذا كانت في يد مسلم وادعاها كافر وأخذها بالبينة أو اليمين المردودة لسبق يد المسلم. وأما لو كانت في يد كافر وادعاها المسلم ولم يكن له بينة فحلف الكافر وبقيت في يده فلا يحكم بتذكيته بمجرد ادعاء المسلم أنها له وإن كان محتملا، نعم لو اشتراها المسلم من الكافر بعد الحكم بكونه له يحكم بكونها مذكى إذا احتمل إحرازه تذكيتها. ولو كانت الذبيحة بيدهما وادعى كل منهما كلها حكم بتذكيتها أيضا وإن صارت بعد المرافعة للكافر لترجيح يد المسلم على يد الكافر إذا جعلناها أمارة على عدم التذكية، وإلا فالأمر أوضح لأن يد المسلم أمارة ومقدمة على أصالة عدم التذكية، والظاهر أن الحكم كذلك ولو كان بعضها المنفصل بيد المسلم والبعض الآخر بيد الكافر.
وقد صرح صاحب الجواهر في بحث لباس المصلي. بتقديم يد