وقد يعلل بأن بينة عمرو بينة الداخل، لأنه يدعي أن الانتزاع منه كان ظلما فكان العين بعد في يده فتقدم بينة زيد لأنها بينة الخارج.
وفيه: منع كون الانتزاع منه ظلما بعد كونه بحكم الحاكم فيكون هو المدعي.
وفي المسالك بنى المسألة على تقديم الداخل أو الخارج وأن المدار في الدخول والخروج على حال الملك أو على حال التعارض، واختار النقض بناءا منه على تقديم الخارج وأن المدار على حال التعارض وكون عمرو خارجا حاله لأن المفروض أن العين في يد زيد (1).
واختار صاحب المستند: وفاقا للشرائع (2) عدم قبول البينة من المدعى عليه بعد الحكم، لكن لا لأنه نقض للحكم لأن النقض إنما هو إذا كان إبطالا للحكم لا إذا كان من طرف دعوى أخرى، بل لأن بينته إن شهدت بالملك السابق فقط فيرجع إلى تعارض الملك القديم واليد الحالية، وهي مقدمة على الملك القديم، وإن ضمت إليه قولها: لا أعلم له مزيلا. أو شهدت بالملكية الفعلية للاستصحاب فيرد بالعلم بالمزيل وهو حكم الحاكم ولو قالت: وهو إلى الآن ملكه، فكذلك لأن غايته أنها أمارة كحكم الحاكم لقطع الملكية فتبقى اليد الحالية بلا معارض.
وفيه: أن الدعوى الأخرى وإن لم تكن نقضا للحكم إلا أنها قد توجب إبطاله والكشف عن عدم تماميته، كما إذا ادعى بعد الحكم فسق الشهود وكما في حجة الغائب بعد الحكم عليه حيث إنه على حجته، ففي المقام إذا أقام المدعى عليه بينة على أن العين كانت له تكون بينته معارضة لبينة المدعي فلا بد من العمل على قاعدة المعارضة، مع أن