منافعها فلو ادعاها غيرهم لا تسمع منه بلا بينة، وهكذا في أمثال ذلك.
هذا، ولصاحب المستند في المقام كلام مختل النظام فيه وجوه من الفساد، فإنه اختار أن اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص مختص بالأعيان وأنه لا يجري في المنافع، للأصل، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان، واختصاص أكثر الأخبار بها - إلى أن قال: - في بيان اختصاصها: وأما رواية حفص فلأن لفظ «شيئا» فيها وإن كان نكرة في سياق الشرط المفيد للعموم إلا أن رجوع الضمير في قوله «الشراء منه» و «أن يشتريه» يوجب إما تخصيصه بالأعيان أو التوقف كما بين في الأصول، لعدم جواز الشراء في المنافع إجماعا. وأما الموثقة فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع الذي هو من الأعيان. وأما رواية مسعدة فلأن الاستدلال بها إنما هو بواسطة الأمثلة المذكورة فيها وكلها من الأعيان، وأما قوله:
«والأشياء كلها على هذا» فإنما يدل على الحلية دون المطلوب (1).
نعم ظاهر حديث فدك العموم، إلا أنه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان فإنها المتبادر عرفا من لفظ «ما في اليد» بل «الاستيلاء» وصدقه على المنافع غير معلوم. بل نقول: إن كون اليد والاستيلاء، إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج القارة، وأما الأمور التدريجية الوجود غير قارة كالمنافع فلو سلم صدق اليد والاستيلاء فيها فإنما هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع الآتية التي هي المراد هاهنا.
ثم أجاب عن خبر الرحى على نهر الغير «بأن عدم جواز سد الماء ليس من جهة اليد بل من الخبر وقاعدة الضرر فيختص بمورده». ثم قال: وأما ما قد يدعى من ظهور اليد في الملكية وهو حاصل في المنافع أيضا ففيه بعد تسليم اليد منع حجية ذلك الظهور أولا، ومنع الظهور ثانيا،