واستدل للقول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
قال (عليه السلام): يرجع ميراثا على أهله» (1) ونقله في المسالك وقال: «إن احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فإني أحق به، أله ذلك وقد جعله لله، وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا... إلى آخره» (2) وخبره الآخر عنه أيضا: «من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث» (3) فإن حكمه (عليه السلام) بالرجوع إلى الميراث بعد السؤال عن صحة هذا الشرط وعدمها، وعن رجوعه ميراثا وعدمه إذا شرط هذا الشرط في الخبر الأول، وبالرجوع إليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غير سبق سؤال، ظاهر في بطلانه.
وفيه: أنه يمكن أن يكون المراد من الخبرين أنه إذا شرط ذلك ثم حصلت الحاجة وعاد إليه ثم مات يرجع ميراثا ولا يبقى وقفا، وحينئذ يكون دليلا على الصحة، ولذا استدل بعضهم (4) بهما على القول الأول، ويؤيده التعبير بالرجوع فإنه ظاهر في أنه قبل ذلك كان وقفا وإلا فعلى القول بالبطلان يكون من الأول له ولم يخرج عن ملكه حتى يرجع إليه بالحاجة، مع أنه يمكن أن يكون المراد البطلان إذا أراد كونه أحق به مع بقائه على الوقفية، وحينئذ لا دخل لهما بمسألتنا و هي خروجه عن