الوقفية وعوده ملكا، ويؤيده قوله: أو من غلته على ما نقله صاحب المسالك (1) فإنه ظاهر في أن مراده الأحقية مع البقاء على الوقفية، والإنصاف أن الخبرين إن لم يكونا أظهر في الدلالة على القول بالصحة يكونان من المجمل فالمرجع العمومات.
هذا واستدل للبطلان بوجوه أخر ضعيفة:
منها: أن الشرط المذكور مناف لمقتضى الوقف الذي هو البقاء أبدا.
وفيه: أن هذا مقتضى إطلاقه لا مطلقه.
ومنها: أنه يرجع إلى الوقف على النفس. وفيه: أن مقتضاه زوال الوقفية عند الحاجة لا الأحقية مع بقائه عليها.
ومنها: أنه يوجب التعليق فإنه حينئذ علقه على عدم الحاجة. وفيه:
أنه علق بقاءه لا أصل الوقفية.
ومنها: أنه مناف لما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة. وفيه:
أنه تحديد لمقدار بقائه صدقة، مع أن الوقف إذا لم يكن بقصد القربة لا يكون صدقة فهو أخص من المدعى.
ومنها: أنه يرجع إلى شرط الخيار ولا يجري في الوقف خيار الشرط ولا خيار الاشتراط. وفيه: أن مقتضاه زوال الوقفية وعوده ملكا فهو غاية لها لا أن يكون له الخيار في الفسخ وعدمه.
وأما القول بالصحة حبسا فلا وجه له إلا دعوى اعتبار الدوام في الوقف، وقد عرفت منعه، مع أن المفروض أنه قصد الوقفية فلا وجه لجعله حبسا بل لا بد على قولهم ببطلانه مع عدم الدوام بناء على كون الوقف تمليكا. ثم الظاهر أن مراد من قال بصحته حبسا ورجوعه بالموت ميراثا إنما هو فيما إذا حصلت الغاية وهي الحاجة، وأما مع