خلافه ومبسوطه صحته بالنسبة إليه (1) وتبعه في ذلك بعض (2) وكذا الحال لو بدأ بمن لا يصح الوقف عليه من جهة أخرى، مثل الوقف على نفسه أو على المملوك أو على المجهول، فإن المشهور على بطلانه بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه أيضا، وعن الشيخ صحته في حقه (3) والأقوى الصحة والتبعيض، فإن الظاهر أنه لا فرق في التبعيض بين كونهما في العرض أو في الطول، كما فيما نحن فيه، فإن المرتبة المتأخرة أيضا تتلقى من الواقف. وما قد يقال: من أن مراد الواقف في السلسلة الطولية المرتب بقيد الترتيب فلا يمكن الحكم بالصحة في البعض دون البعض، محل منع، إذ لا فرق بين الترتيب والجمع بينهما في التقييد بالمجموع وعدمه، إذ في الجمع أيضا يمكن أن يقال: إن مراده المجموع فلا يمكن الحكم بصحة البعض دون البعض. نعم إذا علم إرادة التقييد فاللازم الحكم بالبطلان سواء في الطولي والعرضي، هذا.
واستدل للمشهور القائلين بالبطلان بأن اللازم من الحكم بالصحة أحد المحاذير الثلاثة، إما الوقف بلا موقوف عليه، أو الوقف المشروط أي المعلق، أو كون الوقف على خلاف ما قصده الواقف، إذ لو قلنا بصحته من حين وقوعه مع عدم الموقوف عليه لزم الأول، وإن قلنا بكون الموقوف عليه هو الموجود أو من يصح الوقف عليه بعد انقضاء مدة المعدوم أو من لا يصح الوقف عليه لزم الثاني، وإن قلنا: إن الموقوف عليه هو الموجود أو من يصح من حين وقوع الوقف لزم الثالث.
والجواب: إنا نختار الوجه الثاني ولا محذور فيه، إذ التعليق وتأخر