الفرق بين الوقف وبين البيع والصلح والهبة والإجارة حيث يصح أن يكون متعلقها الدين والكلي في الذمة. وما ذكره في الجواهر من وجه المنع في الوقف وبيان الفرق بينه وبين المذكورات (1) مع عدم تماميته لا يخرج عن المصادرة كما لا يخفى على من راجع.
(مسألة 1): لا يبعد جواز وقف أحد العبدين ثم التعيين بالقرعة كما تصح الوصية به ولا يضره الإبهام، بل لو لم يكن إجماع على المنع في البيع جاز فيه أيضا، وكذا لا يبعد جواز وقف الكلي الخارجي كوقف مائة ذراع مثلا من القطعة المعينة من أرض كما يصح بيعه، والظاهر عدم شمول الإجماع على المنع من وقف الكلي على فرض تحققه لذلك، بل القدر المتيقن هو الكلي في الذمة لا في المعين.
(مسألة 2): يصح وقف المشاع بالإجماع والأخبار الدالة (2) على جواز التصدق بالمشاع الشامل للوقف.
(مسألة 3): لا يصح وقف المبهم الصرف، كما إذا قال: وقفت بعض أملاكي أو شيئا من مالي.
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا، فلا يصح وقف ما لا يملكه المسلم كالخنزير سواء وقفه على مسلم أو كافر، نعم يصح للكافر وقفه على الكافر، وكذا لا يصح وقف كلب الهراش، وكذا لا يصح وقف الحر وإن كان برضاه وكان مالكا لمنافعه أبدا، وكذا لا يصح وقف مال الغير، ومع إجازته فيه قولان.
(مسألة 4): في صحة وقف ما لا يملكه لكن كان له حق الاختصاص به وجهان، أقواهما الجواز فيكفي ملكية التصرف وإن لم يكن مالكا