الاعتبار ولا وجود لها في الخارج غير الاعتبار فيكفيها المحل الموجود في اعتبار العقلاء، كيف وإلا لزم عدم تعلق الوجوب بالصلاة ولا الحرمة بالزنا إلا بعد وجودهما في الخارج. نعم مبانيها من الحب والبغض والإرادة والكراهة أعراض خارجية، ويتفرع على ما ذكرنا من التحقيق مطالب كثيرة.
وخامسا: أن الوقف ليس تمليكا كما مر مرارا، ثم الظاهر عدم الإشكال في جواز الوقف على الحجاج والزوار مع عدم وجود زائر أو حاج حين الوقف، وكذا الوقف على طلاب مدرسة معينة مع عدم وجودهم فيها حاله، وكذا الوقف على إمام مسجد مع عدم إمام له فعلا، والوقف على فقراء قرية مع عدم وجود فقير فيها فعلا وهكذا، واللازم على قولهم بطلان الوقف في المذكورات، فالإنصاف أنه إن تم الإجماع على عدم صحة الوقف على المعدوم الذي سيوجد، وإلا فالأقوى صحته، وتحقق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) دونه خرط القتاد، لأنهم يعللون بهذا التعليل العليل. ودعوى: أن الوجه في عدم الصحة اشتراط القبض في صحة الوقف ومع كون الموقوف عليه معدوما لا يمكن تحققه، مدفوعة أولا، بعدم اشتراط الفورية في القبض، وثانيا، بإمكان قبض الحاكم أو المتولي.
(مسألة 1): لو وقف على معدوم وموجود على القول بعدم جواز الوقف على المعدوم مطلقا أو في خصوص الذي قلنا بعدم جواز الوقف عليه، صح بالنسبة إلى الموجود في مقدار حصته وبطل بالنسبة إلى حصة المعدوم. وكذا لو وقف على موجود وبعده على معدوم. وأما لو بدأ بالمعدوم ثم الموجود فلا إشكال في بطلانه بالنسبة إلى المعدوم، وأما بالنسبة إلى الموجود فالمشهور بطلانه أيضا، وعن الشيخ في