فالوجود حينئذ كالقبض أحد أجزاء العلة التامة في ثبوت الملك له لا أنه مالك حال عدمه (1). فيه: إنا نقول بمثله في المعدوم أولا أيضا.
وثالثا: لا فرق في المعقولية وعدمها بين كون المالك معدوما أو المملوك، مع أنهم يجوزون تمليك الكلي في الذمة، مع أنه ليس شيئا موجودا في الخارج، وأيضا يجوزون بيع الثمار قبل بروزها عامين أو مع الضميمة، ويجوزون تمليك المنافع وليست موجودة بل يستوفى شيئا فشيئا، ويجوزون الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة ونحو ذلك، ولو كانت الملكية تحتاج إلى محل موجود لم يتفاوت الحال بين كون المالك معدوما أو المملوك. ولا وجه ولا طائل فيما ذكره صاحب الجواهر في دفع إشكال تمليك المعدوم حيث قال: - في مثل بيع الثمار - يمكن منع تحقق الملك حقيقة، بل أقصاه التأهل للملك والاستعداد له على حسب ملك النماء لمالك الأصل وملك المنفعة لمالك العين، فهو من قبيل ملك أن يملك لا أنه ملك حقيقة بل بالأسباب المقررة استحق أن يملك المعدوم بعد وجوده لا أنه مالك للمعدوم حقيقة (2). انتهى. مع أنه كيف يتحقق البيع حينئذ مع كونه تمليكا حقيقة.
ورابعا: أن التحقيق أن الملكية من الأمور الاعتبارية، فوجودها عين الاعتبار العقلائي، وليست كالسواد والبياض المحتاجين إلى محل خارجي، بل يكفيها المحل الاعتباري، بل أقول: إن جميع الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة ونحوهما، وكذا سائر الوضعيات وأحكام الموالي بالنسبة إلى العبيد والسلاطين بالنسبة إلى الرعايا، اعتبارات عقلائية حقيقتها عين