واحدة ودفن ميت واحد، ولا دخل لمسألة قبض الزكاة بما نحن فيه.
نعم لو كان الوقف على الفقراء بنحو العموم بمعنى التقسيم عليهم جميعا لم يكف قبض بعضهم عن الباقين فيكون مثل الوقف على الأولاد، بل في الوقف عليهم أيضا إذا كان بعنوان المصرف بحيث يجوز اختصاصه ببعضهم كان كالوقف على الفقراء في تحقق القبض بقبض البعض.
ثم إنه ذكر جماعة: أنه يجوز للواقف في الوقف على الفقراء أو العلماء أن ينصب قيما لخصوص القبض ولو بعد الوقف وأنه يكفي حينئذ قبضه خصوصا مع فقد الحاكم (1) وهو مشكل; إذ لا دليل على مثل هذا.
نعم لو جعل تولية الوقف بيد شخص وجعله قيما عليه كفى قبضه كما عرفت، وعلى هذا يحمل ما في صحيحة صفوان: «إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع» (2) وما في التوقيع من قوله (عليه السلام): «ويسلمها من قيم يقوم فيها... إلى آخره» (3) بل الظاهر هو ذلك، وليس المراد نصب القيم لخصوص القبض كما هو واضح.
(مسألة 9): إذا تم الوقف فليس للواقف الرجوع فيه سواء قصد القربة به أو لا، ولا تغييره بوجه من الوجوه، وليس له أن يجعل عليه متوليا إذا لم يذكره في ضمن الصيغة، أو لم يشترط أن يكون أمر التولية بيده، بل يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي. نعم لو اعتبر قيدا في الموقوف عليه وتخلف ذلك القيد جاز الرجوع، كما إذا وقف على أولاده بقيد عدالتهم أو فقرهم وكانوا كذلك ثم صاروا فساقا أو أغنياء فإن الموقوف عليه عنوان الأولاد الفقراء أو العدول، ولكن هذا ليس تغييرا في الوقف. وأما