قيام البطن الثاني مقامه. ونقل عن السرائر (1): التوقف (2). والمسألة محل إشكال مما قيل: من أن الظاهر أن المعتبر قبض من كان طرفا في إجراء الصيغة فلا يكفي قبض غيره، فإنه نظير قبول غير من خوطب بالإيجاب، وأيضا إذا مات الموقوف عليه قبل تمام الوقف يكون بمنزلة المعدوم فيكون مثل الوقف على معدوم ثم على موجود. ومن أن جميع الطبقات ملحوظون للواقف فيكون الوقف عليهم بمنزلة الوقف على شخصين قبض أحدهما دون الآخر. والأوجه الوجه الثاني، لضعف ما ذكر من الوجهين للبطلان، هذا إذا كان الموقوف عليه في الطبقة الأولى مشخصا معينا فمات قبل القبض أو أشخاصا معينين فماتوا قبله. وأما إذا كان الوقف على عنوان من غير نظر إلى أشخاصه، كما إذا كان على أولاد زيد نسلا بعد نسل أو على أولاد زيد ثم على أولاد عمرو - مثلا - فمات من في الطبقة الأولى قبل القبض، فالظاهر عدم الإشكال في قيام الطبقة الثانية مقامهم هذا. ولو مات بعض أهل الطبقة الأولى قبل القبض، فإن كان الوقف على أشخاصهم بطل بالنسبة إلى من مات; وإن كان على عنوان الأولاد مثلا صار للباقين إذا قبضوا. ثم إن هذا كله إذا قلنا باشتراط القبض في الصحة كما هو المختار، وأما على القول بكونه شرطا في اللزوم فالظاهر عدم البطلان بموت الموقوف عليه. نعم يبطل بموت الواقف للخبرين المذكورين، ولو جن الواقف أو الموقوف عليه قبل القبض أو أغمي عليهما فالأقوى عدم البطلان فيهما.
(مسألة 2): المشهور على أنه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف، فالشرط هو الإقباض، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف،