فإن ظاهره البطلان من الأول، مع أن مقتضى الأصل عدم التأثير إلا بعد القبض، إذ لا محل للتمسك بالعمومات، فإن مقتضاها اللزوم ولا قائل به.
(مسألة 1): إذا مات الواقف قبل القبض بطل بلا خلاف، ويدل عليه خبر عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال (عليه السلام): لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله» (1) فإن صدر الخبر على ما فهمه الأصحاب شامل للوقف، إما خاص به أو أعم منه ومن الصدقة بالمعنى الأخص. ولا وجه لما عن المسالك: من احتمال اختصاصه بالثاني فلا يكون دليلا، قال: ويؤيد قوله في آخر الحديث «وقال: لا يرجع في الصدقة...» إلى آخره، فإن الحكم من خواص الصدقة الخاصة (2) وذلك لأن مجرد الاحتمال لا يضر بالاستدلال، ولا ينافي الظهور المؤيد بفهم الأصحاب، واختصاص آخر الخبر لا يكون قرينة على اختصاص أوله، مع أنه يحتمل كونه خبرا آخر نقله الراوي بعد نقل هذا الخبر لا أن يكون جزءا منه، وأيضا كون هذا الحكم من خواص الصدقة بالمعنى الأخص محل منع، إذ كل ما أريد به وجه الله تعالى لا يجوز الرجوع فيه بعد القبض، غاية الأمر أن الوقف مع قطع النظر عن هذا أيضا لا يجوز الرجوع فيه إذا كان بعد القبض.
وأما إذا مات الموقوف عليه قبل القبض فهل يبطل أيضا أو لا بل يصح إذا قبض البطن الثاني؟ وجهان، عن المسالك: أن الظاهر بطلانه، لأن ذلك هو شأن العقد الجائز فضلا عن الذي لم يتم ملكه، قال: ويحتمل