«وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن... إلى آخره» (1) فالأقوى أن عدم الحاجة إلى القبض من باب كفاية قبضه عن قبضهم لا لعدم شمول الدليل، فالأحوط اعتبار القصد، لكن لا حاجة إلى مضي زمان يمكن فيه القبض كما قيل، إذ لا وجه له أصلا.
ومن ذلك يظهر اختصاص الكفاية بما إذا كانت العين الموقوفة بيد الواقف أو بيد وكيله أو نحوه ممن يصدق معه كونها تحت يده، وإلا فإذا لم يكن كذلك كما إذا كانت بيد الغاصب أو غيره ممن لا يصدق معه كونه في قبضه لا بد من قبضه للمولى عليه، ولا يكفي كونه له. والظاهر أن يد المستعير والمستودع يده، وكذا يد الوكيل في غالب أفراده.
وبالجملة لا بد من صدق كونها في قبضته وإلا فيشكل الكفاية. ومقتضى التعليل في الأخبار (2) شمول الحكم للمجنون أيضا. ولو كان الواقف على الصغير والمجنون غير الولي فلا بد من قبض الولي من الأب أو الجد أو الوصي، ومع فقدهم فالحاكم.
(مسألة 6): لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف على وجه الأمانة أو الضمان حتى الغصب لم يحتج إلى قبض جديد باستردادها ثم قبضها. نعم بناءا على اشتراط كون القبض بإذن الواقف لا بد من إذنه في البقاء بعنوان الوقفية. فالقول بكفايته مطلقا إما لانصراف ما دل على اشتراط القبض عن هذه الصورة أو لفحوى التعليل في أخبار وقف الأب على أولاده الأصاغر ضعيف. وأما إذا قلنا بعدم اشتراط الإذن في القبض فلا إشكال في كفايته مطلقا.
(مسألة 7): لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضهما صلاة واحدة في