الصحيح عن صفوان: «عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال (عليه السلام): إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا» (1).
وما ورد عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عثمان: «وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى - إلى أن قال (عليه السلام): - وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها لمن يقوم فيها ويعمرها، ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره» (2).
وما دل على أنه لو مات الواقف قبل القبض رجع ميراثا (3).
فلا إشكال في شرطيته، وإنما الإشكال في أنه شرط في الصحة على وجه النقل أو الكشف أو في اللزوم، وتظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد والقبض، فعلى الأول للموقوف عليهم، ولا ظهور للخبرين في تعيين أحد هذه الوجوه يعتمد عليه، لكن الأقوى هو الوجه الأول كما في سائر موارد اشتراط القبض، مضافا إلى ما دل على رجوعه ميراثا إذا مات قبله،