حكمه حكم البطن اللاحق، لأن الوقف قد تم بقبض الموجودين.
(مسألة 5): إذا وقف الأب على أولاده الأصاغر لم يحتج إلى قبض جديد، وكذا الجد من طرف الأب بل مطلق الولي إذا وقف على المولى عليه، لأن قبض الولي كاف عن المولى عليه الذي أمره من حيث ماله بيد وليه، ويدل عليه خبر] عبيد بن [زرارة السابقة وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره» (1) وخبر علي بن جعفر (عليه السلام): «إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة» (2) لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا بناءا على كون المراد من التصدق فيها الوقف أو الأعم منه ومن الصدقة المصطلحة، وهي وإن كانت في الأب والولد إلا أن مقتضى التعليل فيها العموم لمطلق الولي حتى الوصي والحاكم الشرعي ومأذونه، وهل يحتاج إلى قصد كون قبضه عن المولى عليه أو لا؟ وجهان، أحوطهما ذلك. نعم إذا قصد الخلاف فالظاهر عدم كفايته إلى أن يغير قصده، لكن عن كاشف الغطاء (قدس سره): ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز (3) وهو مشكل. نعم لو قلنا بعدم اعتبار القبض أصلا في الوقف على المولى عليه، لانصراف أدلته عنه، لا أن يكون ذلك من حيث كفاية قبض الولي عن قبضهم كما قد يتخيل، لم يكن فرق بين قصد القبض عنه أو عن نفسه أو عدم القصد أصلا، لكن الدعوى المذكورة خلاف ظاهر الأخبار خصوصا صحيحة صفوان حيث قال: