تاريخ الرجوع قدم قول الواهب، وإذا علم الرجوع وموت المتهب وشك في السابق واللاحق، قدم قول وارث المتهب مع الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ الموت، وقول الواهب ووارثه مع العلم بتاريخ الرجوع.
(مسألة 17): إذا اختلفا في أن التمليك كان هبة حتى يشترط فيه القبض ويكون له الرجوع، أو كان صلحا لم يجر عليه أحكام الهبة.
(مسألة 18): إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة، حملا على الصحيح.
(مسألة 19): عوض الهبة إن كانت هبة أخرى يشترط فيها ما يشترط في الأولى من القبض ونحوه، وإن كان غيرها من الصلح أو نحوه لا يشترط فيه القبض كما لا يجري فيه الرجوع; والحمد لله.
* * *