(مسألة 11): يكفي في العوض كل ما تراضيا عليه ولا يجب أن يكون بعنوان الهبة، فيجوز أن يشترط عليه الإبراء من دين له عليه أو إجارة عين أو بيع أو عتق، بل أو إعطاء شئ للفقير أو غيره أو عمل أو نحو ذلك، وكذا في صورة عدم الشرط مع التراضي.
(مسألة 12): إذا كان العوض هبة أخرى لا يجوز للموهوب الرجوع فيها، لأنها أيضا معوضة بالأولى.
(مسألة 13): لو قال: وهبتك هذا بهذا، صار بيعا بلفظ الهبة، أو باطلا، لأن الهبة تمليك مجاني لا مبادلة مال بمال.
(مسألة 14): هل يسقط جواز الرجوع بتصرف المتهب في العين الموهوبة للأجنبي مع عدم سائر المسقطات أو لا؟ أقوال:
أحدها: السقوط وعدم جواز الرجوع مطلقا أي تصرف كان، كما هو المنقول عن أكثر المتأخرين، بل عن المشهور.
الثاني: عدمه وبقاء الجواز الثابت قبل التصرف مطلقا.
الثالث: التفصيل بين مثل البيع والصلح والهبة ونحوها من التصرفات الناقلة للملك ومثل الاستيلاد المانع من الرد ومثل الطحن والنجر والخياطة ونحوها مما يكون مغيرا للصورة، و بين ما لا يكون كذلك كالسكنى وركوب الدابة وتعليفها ولبس الثوب ونحو ذلك مما لا يتغير معه الصورة.
والأقوى هو التفصيل، لأن المستند في المسألة ليس إلا صحيحة الحلبي المتقدمة (1) الحاكمة بجواز الرجوع إذا كانت الهبة قائمة بعينها، وعدمه بعدم كونها كذلك.
ومن المعلوم عدم صدق القيام بعينه مع التصرف الناقل أو المانع من الرد أو المغير للصورة، وصدق القيام مع مثل السكنى والركوب بل