الإرادة الباطنية من دون كاشف، وإذا كان اللازم كون إنشاء البيع حال الملكية لا يصلح للكاشفية ولا كاشف غيره فلا يكون صحيحا. ثم إن هذا كله إذا باع لنفسه وبقصد الرجوع، وأما إذا باع فضولا أو لا بقصد الرجوع فلا يكون رجوعا ولا يصح للواهب، بل يكون فضوليا موقوفا على إجازة المتهب، ومن قبيل المقام مسألة بيع ذي الخيار لنفسه ما انتقل عنه بقصد الفسخ فيجري فيها جميع ما ذكرنا.
(مسألة 21): إذا تبين بعد بيع العين الموهوبة فساد الهبة وأنها كانت باقية على ملك الواهب، فالمشهور صحة بيعه، بل قيل: لا خلاف فيه (1) وعن القواعد: دعوى الإجماع عليه (2) من غير فرق بين كون الهبة مما يجوز فيها الرجوع أو لا؟ وهو الأقوى، لأنه صدر من أهله في محله، وظاهرهم عدم الفرق بين كونه عالما بفساد الهبة حين البيع أو جاهلا.
لكن عن المسالك (3): الإشكال في صورة الجهل، لأنه لعله لو كان عالما بفسادها وبقاء المال على ملكه لم يرض بالبيع فقصد البيع على أنه من مال المتهب لا على أنه من ماله; وفيه: أن قصد البيع وكونه في الواقع له كاف في صحته ولا يعتبر قصد هذه الخصوصيات من كونه ماله أو مال غيره، ولذا يصح بيع الغاصب للمالك إذا أجاز، مع أن الغاصب قصده لنفسه.
ونظير هذه المسألة ما إذا باع مال مورثه بتخيل أنه حي فتبين موته وكون المال له حين البيع، فإنه أيضا صحيح على الأقوى المشهور، وإن استشكل فيه أيضا جماعة (4) بمثل ما ذكر: من أنه إنما رضي بالبيع على أنه لمورثه ولو علم أنه له لعله لم يرض به، لكنك عرفت أن هذه