الجواز الثابت سابقا، ولا يثبت. وأما إذا علم بقاء الموضوع عرفا فلا مانع من استصحاب بقاء جواز الرجوع الثابت فيه، فلا يكون من الأصل المثبت.
(مسألة 15): يظهر من بعضهم: أن وطء الجارية مسقط للرجوع مطلقا، وهو مشكل كما أشرنا إليه، وعلله المحقق القمي (قدس سره) بأنه تغيير من حيث الصفات النفسانية حيث إنه كشف عورتها، ولا فرق بين التغيير الجسماني والنفساني في سقوط الجواز (1) وهو كما ترى. والأظهر التفصيل بين صورة الإحبال أو كونها بكرا فافتضها أو كون ذلك متكررا في مدة طويلة، وبين غير هذه الصور.
(مسألة 16): إجارة المتهب العين الموهوبة يخرجها عن كونها قائمة بعينها فلا يجوز الرجوع معها على الأقوى، خلافا لبعضهم (2) فجوز الرجوع ولكن مع بقاء الإجارة بحالها فيكون مال الإجارة للمتهب، وهو كما ترى، خصوصا إذا كانت المدة طويلة. وربما يحتمل انفساخ الإجارة من حين الرجوع، لكنه كما ترى. وكذا الأقوى سقوط الجواز بالرهن والكتابة، لعدم صدق الهبة قائمة بعينها. وكذا إذا وهبه أرضا فغرس فيها أشجارا أو عمرها دارا. وكذا إذا وهبه مقدارا من الكاغذ فجعله كتابا أو سندا أو نحو ذلك.
(مسألة 17): إذا مزجها بأدون بل أو المساوي أو الأعلى على وجه لا يتميز سقط الجواز على الأقوى.
(مسألة 18): إذا أعارها أو أودعها لم يسقط الجواز، لأنه يصدق معهما بقاؤها قائمة.
(مسألة 19): يكره الرجوع في الهبة في مورد جوازه، لقوله (صلى الله عليه وآله):