«الراجع في هبته كالراجع في قيئه» (1) وكذا الحال في الهدية والجائزة والعطية والنحلة.
(مسألة 20): إذا وهب وأقبض ثم باع المال الموهوب، في الصورة التي ليس له الرجوع كهبة ذي الرحم فلا إشكال في عدم صحة البيع له وكونه موقوفا على إجازة المتهب.
وأما في الصورة التي يجوز فيها الرجوع كهبة الأجنبي، فهل يبطل البيع ويبقى كما كان ملكا للمتهب مع جواز الرجوع للواهب أو يصح ويكون رجوعا؟ قولان:
فعن جماعة (2) من القدماء البطلان، لأنه لا بيع إلا في ملك والمفروض أنه قبل الرجوع ليس ملكا للبائع فيتوقف البيع على الرجوع وهو يتوقف على البيع وهذا دور، وأيضا الشئ الواحد لا يكون عقدا وفسخا، وبعبارة أخرى لا يكون مملكا وناقلا.
وعن جماعة من المتأخرين الصحة (3) وهو الأقوى إذا كان البيع بقصد الرجوع وذلك، للعمومات بعد منع كون مقتضى قوله: «لا بيع إلا في ملك» (4) توقف إنشاء البيع على كون المبيع ملكا للبائع، بل القدر المعلوم توقف النقل والانتقال على كونه ملكا، وحينئذ فنقول: يحصل الرجوع بالشروع في إجراء الصيغة، ويحصل النقل إلى المشتري بعد تمامها فيكون حال الملكية، فاندفع كلا الوجهين المذكورين للبطلان، هذا.