ذلك. ومع إطلاق الهبة من دون اشتراط العوض لا يجب التعويض على المتهب، فما نقل عن الشيخ: من وجوبه مطلقا (1) وعن أبي الصلاح ذلك في خصوص هبة الأدنى للأعلى (2) لا وجه له. وكذا لا يجب عليه مع الاشتراط أيضا بل يكون مخيرا بين الرد والتعويض، كذا قيل، لكن يمكن القول بوجوب ذلك عليه وفاء بالشرط.
نعم الظاهر أنه لا يجوز له التصرف في المال الموهوب قبل أن يفي بالشرط، لخبر قاسم بن سليمان: «عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أيطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط حين وهبها» (3) بناء على عدم الفرق بين الجارية وغيرها.
لكن يمكن أن يقال: إن المراد مع البناء على عدم الإثابة أصلا، فلا يشمل ما إذا كان بانيا على الإثابة بعد هذا.
ثم إذا شرط التعويض وعين الشرط فلا إشكال، وأما إذا شرط ولم يعين فاللازم التراضي أو الأخذ بالمقدار المساوي لقيمة الموهوب أو بما هو المتعارف في مثله بحيث ينصرف إليه الإطلاق، لكن لا يجب على واحد منهما بل لكل منهما الرجوع قبل الإثابة كذا قيل، لكنه مشكل، لأن مقتضى عموم «المؤمنون» (4) وجوب العمل بالشرط إلا أن يقال: الشرط في الهبة بالنسبة إلى العوض ليس على حد سائر المقامات بحكم العرف فإنه أشبه بالتعليق، فتأمل.