مع أن التحقيق أن المراد من الملكية في قوله: «لا بيع إلا في ملك» أعم من ملكية المال المبتاع أو ملكية البيع وإن لم يكن مالكا للمال، وحينئذ فنقول: الرجوع لا يلزم أن يكون بالقول، بل يحصل بالفعل أيضا كاسترداد العين الموهوبة وأخذها من يد المتهب، والبيع من أفراد الرجوع الفعلي فيكون الواهب مالكا للبيع بقصد الرجوع. ولا يلزم أن يكون مسبوقا برجوع قولي أو فعلي، ومن هنا يتبين جواز وطء الجارية الموهوبة المقبوضة بقصد الرجوع ولا يكون حراما لأنه رجوع فعلي.
ولا يلزم أن يكون مسبوقا برجوع قولي، كيف! ولو كان حراما لأنه تصرف في ملك الغير لزم حرمة الأخذ من يد المتهب أيضا بقصد الرجوع، لأنه تصرف في ملك الغير، مع أنه ليس كذلك قطعا.
ونظير المقام مسألة الرجوع في الطلاق، فإنه أيضا أعم من القولي والفعلي، ومن أفراده الوطء والتقبيل واللمس بقصد الرجوع.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا حاجة في توجيه القول بالصحة بأن الرجوع والبيع يحصلان بعقد واحد ويكون الرجوع متقدما طبعا ورتبة، كما في مسألة شراء من ينعتق عليه حيث إن الملكية والانعتاق يحصلان بعقد واحد ويكون الملكية متقدمة طبعا على الانعتاق; مع أن هذا الوجه غير صحيح لعدم الدليل عليه في المقام; بخلاف تلك المسألة فإن قولهم بالترتيب والتقدم الطبعي، وبعبارة أخرى الملك التقديري إنما هو لتصحيح القواعد بعد ورود الدليل بصحة الشراء والانعتاق; مع أن التحقيق منع ذلك هناك أيضا، بل نلتزم بالملك الحقيقي آنا ما ثم الانعتاق، وما دل على عدم ملكية الأبوين مثلا إنما يدل على عدم الملكية المستقرة لا الحاصلة آنا ما الزائلة بعده.
وأيضا لا حاجة إلى توجيهها بالتزام حصول الرجوع بالإرادة السابقة على البيع; مع أنه أيضا غير تام لأنه لا يكفي في الرجوع