وقال: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (1) وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة» (2) ويؤيدها صحيح ابن بزيع: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها، من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال (عليه السلام): نعم إذا كانت أم ولده» (3) بدعوى أن المراد إذا كانت مملوكة له لا زوجة.
لكن المشهور أو الأكثر على الجواز مع الكراهة، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان] قال [ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها» (4) ولكنه لا يقاوم الصحيحة السابقة لاحتمال كون المراد أنه إذا قصد الصدقة ولم يقل: «لله» فله الرجوع حيث إنها مشروطة بقصد القربة، لا أن يكون المراد الهبة، هذا، مع أن الصحيحة موافقة للكتاب بناء على أن المراد ب (ما آتيتموهن) أعم من الصدقة والهبة لقوله في آخرها «وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة».
ودعوى: أنها مشتملة على ما لا يقولون به من عدم جواز الرجوع ولو لم يحز فلا يجوز العمل بها، مدفوعة بأن بعض الخبر إذا لم يعمل به لا يضر بجواز العمل بالبعض الآخر مع أنه يمكن أن يقال في هبة الزوج للزوجة: لا فرق بين ما قبل القبض وما بعده لهذه الصحيحة. وعن المسالك في الجواب عن هذه الدعوى: أنه لما قامت الأدلة على عدم