هبة ذي الرحم وحتى بعد التلف، ففرق بين جواز الرجوع - بمعنى استرداد العين - وبين فسخ العقد، والأول ليس فسخا فيتوقف على بقاء العين، بخلاف الثاني فإنه حل للعقد فيكون نظير اشتراط الخيار في الصلح المحاباتي، إذ له أن يفسخ ويرجع بالعين أو بقيمتها إذا كانت تالفة.
(مسألة 8): إذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع، لأن المال انتقل إلى ورثته فليس قائما بعينه، مع أن القدر المعلوم جواز الرجوع على المتهب، وإذا مات الواهب بعد الإقباض وقبل الرجوع لزمت الهبة وليس لوارثه الرجوع، وفاقا للعلامة (1) والشهيد (2) وفخر المحققين (3) والمحقق الثاني (4) وتبعهم المحقق القمي (5) للأصل بعد عدم الدليل على الانتقال إلى وارثه.
ودعوى: أن حق الرجوع الثابت له ينتقل إلى ورثته كما في حق الخيار ونحوه، مدفوعة بأن جواز الرجوع ليس حقا حتى يدخل في عموم ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه، بل هو حكم شرعي فليس من متروكات الميت، بل لو شك في كونه حقا أو حكما فهو كذلك، لعدم صدق كونه من التركة، وعلى فرض كونه حقا خاصا فالقدر المتيقن كونه قائما بنفس الواهب فلا يقبل الانتقال، ولا يستفاد من الأخبار إلا جواز الرجوع لنفس الواهب.
واستدل المحقق القمي على المختار بعد جعله من الحقوق، بالأصل، والإعراض، فإن الواهب إذا أقبض فقد أعرض عن حقه، وثبوته بعد