لزوم الهبة قبل القبض وجب أن يحمل على قبض آخر جديد غير القبض الأول جمعا بين الأدلة (1). وهو كما ترى.
ودعوى: أنه يمكن الجمع بين الصحيحين بحمل الأول على الكراهة، مدفوعة بأن عدم جواز الرجوع في الصداق يمنع من ذلك. ثم الظاهر كما قيل عدم الفرق بين الدائم والمنقطع والمدخول بها وغيرها بل والمطلقة رجعية.
(مسألة 5): إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع بعد القبض وإن كان المتهب أجنبيا بلا خلاف، بل بالإجماع، والصحيح أو الحسن «إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها، وإلا فليس له» (2) ولا فرق بين أن يكون التلف بآفة سماوية أو بإتلاف المتهب أو الأجنبي، كما أن الظاهر أنه إذا تلف البعض اختص بعدم جواز الرجوع، فالبعض الباقي يجوز الرجوع فيه إذا كان المتهب أجنبيا، لأصالة بقاء الجواز بالنسبة إليه.
وقيل: يكفي في سقوط الجواز تلف البعض لعدم صدق قيامه بعينه (3) وهو كما ترى. ويلحق بالتلف الانعتاق في المملوك بالعمى أو الجذام أو الإقعاد أو التنكيل، أو الانعتاق لكونه من الأبوين أو الأولاد، بل أو بالعتق بعد القبض، ولو شك في بقاء العين وعدمه وادعى الواهب بقاءها قدم قوله للاستصحاب، فله تضمين المتهب بعد الرجوع.
(مسألة 6): إذا اشترط المتهب عليه عدم رجوعه في ضمن عقد لازم لزم العمل بالشرط، بل وكذا إذا اشترط عليه في ضمن عقد الهبة.
(مسألة 7): إذا اشترط الواهب على المتهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد إلى مدة معينة جاز، وحينئذ فله الفسخ والرجوع حتى في