إذا نسي العبد الكتابة، وقلنا ببقاء الجواز وصدق الهبة قائمة فلا ضمان على المتهب بلا إشكال وإن كان بفعله، لكن الأقوى في جملة من هذه الصور عدم جواز الرجوع، لعدم صدق بقاء العين قائمة.
(مسألة 8): إذا خرج الموهوب مستحقا للغير بعد قبضه بطلت الهبة، وحينئذ فإن كان موجودا أخذه مالكه، وإن كان تالفا تخير بين الرجوع على الواهب والمتهب، ومع رجوعه عليه له أن يرجع على الواهب بما غرم لكونه مغرورا منه، وإن كان الموهوب كليا وخرج المقبوض مستحقا للغير لم يجب على الواهب دفع بدله، لأنه يصير كما لم يقبض.
(مسألة 9): إذا تبين فساد الهبة بعد قبض العين الموهوبة وتلفها في يد المتهب، فإن كانت مجانية فلا ضمان عليه، وإن كانت مشروطة بالعوض ضمن على الأقوى بالمثل أو القيمة، ويحتمل أقل الأمرين من القيمة أو العوض المشروط إن كان معينا.
(مسألة 10): إذا خرج العوض المدفوع من المتهب مستحقا للغير وقد تلف في يد الواهب ضمن ورجع على المتهب إذا رجع المالك عليه وصار كما لم يبذل العوض.
(مسألة 11): إذا أتلف المال الموهوب متلف بعد قبض المتهب فله الرجوع عليه وسقط جواز الرجوع في الهبة للواهب كما مر، ولو كان المتلف هو الواهب فإن كان بقصد الرجوع في مورد يجوز له الرجوع فلا ضمان عليه لأنه رجوع فعلي، وإن كان لا يخلو من إشكال إذا لم يصدق عليه الرجوع كأن أتلفه عبثا من غير فائدة له في إتلافه، وإن لم يكن بقصد الرجوع كان ضامنا للمتهب.
(مسألة 12): الأقوى كما أشرنا إليه سابقا عدم اعتبار الفورية في القبض في المقام كما في سائر مقامات اعتباره في المعاملة، والظاهر عدم الخلاف فيه وذلك للأصل بعد الإطلاقات، بل ربما يشعر به مرسلة أبان