(مسألة ٢): لا فرق في الرحم بين المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر.
(مسألة ٣): المراد بالرحم وذي القرابة من ينسب إليه عرفا قريبا أو بعيدا وارثا كان أو لا، ولا يختص بمن يحرم نكاحه كما قيل (١) ويدل عليه مضافا إلى الانفهام العرفي خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
«نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (عليه السلام): رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة، يعطي من كان بينه وبينه قرابة، أو لها حد ينتهي إليه؟ - رأيك فدتك نفسي - فكتب: إن لم يسم أعطاها قرابته» (٢) فإن المراد أنه إن لم يعين حدا يعطي من كان بينه وبينه قرابة فأحال إلى العرف، وللعلماء أقوال أخر في ذلك مذكورة في باب الوصية لا دليل على شئ منها.
(مسألة ٤): الأقوى ما عن جماعة (٣) من عدم جواز الرجوع في هبة كل من الزوجين للآخر، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أن الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (4)