دلالة واشتمالها على استثناء ما يكون لازما لظهوره في أن مقتضى الهبة الجواز إلا ما استثني. هذا، مع إمكان الخدشة في دلالة بعض هذه أيضا، ويمكن حملها على الكراهة جمعا، فلا ينبغي التأمل في أن الهبة من العقود الجائزة إلا في بعض الموارد لدليل.
ولاوجه لما في الجواهر: من أن هذا ليس بأولى من القول بأنها من العقود اللازمة وإن اعتراها الجواز في بعض أفرادها بل هذا أولى، لأن العقد اللازم قد يعتريه الجواز حتى البيع الذي فيه خيار المجلس والعيب والغبن وغيرها، وأما العقد الجائز فلزومه إنما يكون لأمر خارجي كشرط ونحوه، على أنهم قد ذكروا في غير مقام الإجماع على انفساخ العقد الجائز بالجنون والإغماء والموت ومن المعلوم هنا خلافه، وذلك كله دليل على أن الهبة من العقود اللازمة وإن اعتراها الجواز في بعض أفرادها (1) انتهى.
إذ قد عرفت: أن الأخبار واضحة الدلالة على ما ذكرنا. وما ذكره «أن اللزوم في العقد الجائز إنما يكون بالشرط ونحوه» (2) كما ترى; وعدم انفساخ الهبة بالجنون ونحوه لا ينافي كونها من العقود الجائزة، إذ الإجماع على فرض تسليمه إنما هو في العقود الإذنية لا مثل الهبة، وإذا كانت من العقود الجائزة فاللازم طلب الدليل لكل مورد من موارد لزومها وعدم جواز الرجوع فيها; ونذكر ذلك في طي مسائل:
(مسألة 1): لا يجوز الرجوع في هبة الأولاد للأبوين بعد القبض، وكذا في العكس مطلقا في الصغار، وبعد القبض في الكبار. ويدل عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة، صحيح محمد بن مسلم (3) وصحيح