عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وعبد الله بن سليمان السابقان (1) الدالان على عدم الرجوع في هبة ذي رحم وذوي القرابة، ولافرق بين الولد وولد الولد، الذكور والإناث، وخلاف المرتضى (2) في المسألة شاذ، ومن الغريب نسبته إلى إجماع الإمامية، مع أن الأمر بالعكس كما عرفت. وأما ما عن المبسوط: من الفرق بين كبار الأولاد وصغارهم وتخصيص عدم جواز الرجوع بالصغار (3) فلعل مراده صورة ما قبل القبض حيث إنه في الصغار لا حاجة إلى القبض كما عرفت، فلا يكون خلافا في المسألة.
وكذا لا يجوز الرجوع في هبة سائر الأرحام بعد القبض كما هو المشهور، للصحيحين السابقين، ولكن عن جماعة (4) جواز الرجوع فيهم، لمرسلة أبان المتقدمة حيث إن فيها «وأما النحل والهبة فيجوز الرجوع فيهما حازها أو لم يحزها وإن كان لذي قرابة» (5) والجواب أنها لا تقاوم الصحيحين، مع أنه يمكن أن يكون قوله: «وإن كان... إلى آخره» قيدا لقوله (عليه السلام): «أو لم يحزها» يعني أن في صورة عدم القبض لا فرق بين هبة ذي القرابة وغيرها في جواز الرجوع. فالأقوى ما هو المشهور من عدم جواز الرجوع فيها بعد القبض.