(مسألة 3): إذا علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنوانا معينا من صلح أو هبة أو غيرهما، فالظاهر جريان أحكام الهبة عليه، لأنه عطية وهي في حكم الهبة.
(مسألة 4): إذا وهب شيئين بقصد واحد وحصل القبض يجوز له الرجوع في مورد جوازه بأحدهما دون الآخر، بل الظاهر جواز الرجوع ببعض الموهوب الواحد من غير فرق بين البعض المعين والمشاع.
(مسألة 5): قد عرفت أن القبض شرط في الصحة على وجه النقل لا الكشف فالنماء المتخلل للواهب.
(مسألة 6): لا يشترط في الرجوع إعلام المتهب به فلو أنشأ الرجوع من غير اطلاعه صح، لكن لو تلف المال في يده قبله لم يضمن، بل وكذا لو أتلفه وإن كان لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 7): الرجوع كما أشرنا إليه سابقا ليس فسخا لعقد الهبة وإنما هو إبطال لها وناقل من حينه، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكية المتهب من الأول، فالنماءات المتخللة الحادثة بينه وبين القبض للمتهب إذا كانت منفصلة أو بمنزلة المنفصلة كالثمر وإن لم يقطف بل وإن لم يصر أوان قطوفه، والولد وإن كان حملا، واللبن وإن لم يحلب، بناء على عدم اللزوم بمثل هذه وصدق بقاء العين قائمة. وأما المتصلة مثل السمن فالمشهور على أنها للواهب وإن حصلت بفعل المتهب، بل قيل: لا خلاف فيه (1) وهو مشكل، بل لا يبعد الشركة إن لم يكن إجماع كما ذكروه في خيار الغبن، وكذا إذا حدث في الموهوب وصف زائد مثل تعلم الكتابة والصناعة ونحو ذلك، خصوصا إذا كان بفعل المتهب. وأما النقص الحادث في يد المتهب كما إذا عاب أو زال عنه صفة كمال كما