ابن خنيس هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال (عليه السلام): «أما ما تصدق به لله فلا» (1) ومفهوم صحيحة عبد الله بن سنان: «إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع» (2).
ودلالة هذه الأخبار على ما ذكرنا واضحة، وفي مقابلها جملة أخرى من الأخبار: كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته كالراجع في قيئه» (3) وخبر أبي بصير: «عن الرجل يشتري المبيع فيوهب له الشئ، وكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيرد ما وهب له؟ قال (عليه السلام): الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنما سبيله على البيع، فإن رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة» (4) وخبر محمد بن عيسى: «كتبت إلى علي بن محمد (عليهما السلام) رجل جعل لك - جعلني الله فداك - شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه» (5) وخبر جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته كالراجع في قيئه» (6) إلا أنها لا تقاوم ما تقدم من الأخبار لأصحيتها وأكثريتها وأظهريتها