بثلاث حيض» (1) ويظهر منها كفاية كون بعض العدة بعد الوطء وقبل العتق، وهو مشكل، وعن صاحب المدارك في شرح النافع: ولا أعلم بمضمونها قائلا (2). قلت: وعلى فرض العمل به لازمه عدم العدة بعد العتق إذا مضى مقداره بعد الوطء وقبله، وعلى أي حال بناءا على المختار من كون عدة الحرة هي الأطهار لا بد من الحمل على الدخول في الحيضة الأخيرة، كما أن اللازم ذلك في خبر زرارة في قوله (عليه السلام) «فإن عدتها ثلاث حيض».
(مسألة 22): في وجوب العدة على الأمة الموطوءة وعدمه بموت سيدها في غير الموارد المذكورة خلاف، فعن الشيخ في كتابي الأخبار (3) وجوبها كالحرة مطلقا أم ولد كانت أو لا، وعن ابن إدريس عدمه مطلقا (4) وإن حكمها الاستبراء، وعن جماعة التفصيل بين أم الولد فتجب العدة وغيرها فالاستبراء.
ويمكن أن يستدل على وجوب العدة بصحيحة زرارة السابقة «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا» (5). وموثق إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام) «سألته عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها» (6). وفي