الدخول وعدم الحمل وعدم اليأس على أقوال:
أحدها: أنها حيضتان، نسب إلى المشهور، واستدلوا بحسنة إسماعيل ابن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا انقضى الأجل بانت عنه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان» (1). وخبر أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) «عن المتعة، قال: نزلت في القرآن (2) إلى أن قال:
فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها، وعدتها حيضتان» (3).
وقد يستدل بما في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) «أن على المتعة ما على الأمة» (4) بضميمة رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» (5). إذ يجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان.
وفيه: أن الظاهر بقرينة صدر رواية زرارة أن المراد المماثلة بين المتعة والأمة في الأشهر لا مطلقا، وهي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة» (6) لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.
الثاني: أنها حيضة واحدة، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل (7) ويدل