خصوص أم الولد بما في صحيح سليمان بن خالد السابق «أن عليا (عليه السلام) قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا» (1). بناء على إرادة الأعم من موت الزوج والسيد مع أن أم الولد بمنزلة الزوجة; وكيف كان لا يبعد قوة قول الشيخ، ويكفي فيه موثق إسحاق حجة مع الإغماض عن البقية، مع أنه مقتضى الاستصحاب كما عرفت.
(مسألة 23): إذا أعتق أمته الموطوءة ثم أراد أن يتزوجها من حينه جاز له ذلك ولا حاجة إلى خروجها عن عدته، وإنما العدة تجب إذا أرادت أن تتزوج بغيره كما صرحت به الحسنة الثانية للحلبي والموثقة (2).
(مسألة 24): لا فرق فيما مر من عدة الطلاق والوفاة بين الحرة المسلمة والذمية على المشهور. وقيل ولم يعلم قائله: إن الذمية في عدة الطلاق كالأمة، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة؟ فقال:
لا، لأن أهل الكتاب مماليك للإمام; إلى أن قال: قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم; إلى أن قال: قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها» (3) الحديث.
والمشهور أعرضوا عنها وطرحوها، لكن عن سيد المدارك في