كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا» (1).
هذا ولكن عن المفيد والمرتضى وبعض آخر: أنها تعتد شهرين وخمسة أيام، لأنها كالأمة حال الحياة فكذلك بعد الموت (2).
وفيه: أنه قياس فاسد.
ولمرسل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما» (3).
وفيه: أنه لا يقاوم الصحيحين، خصوصا مع ضعفه، لأن في سنده الطاطري الواقفي الذي كان شديد العناد في مذهبه. فلا يبقى الإشكال فيما ذكره المشهور مع أنه موافق للاستصحاب، هذا، ولو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين بلا إشكال.
(مسألة 7): إذا كانت المتمتع بها أمة فالمشهور أن عدتها من الوفاة شهران وخمسة أيام، كما أن المشهور في العقد الدائم كذلك، لجملة من الأخبار (4) الدالة على ذلك الشاملة بإطلاقها للمتعة أيضا، وقد مرت في المسائل السابقة، والأقوى أنها كالحرة عدتها أربعة أشهر وعشرا، للأخبار (5) المذكورة في عدة الأمة من الوفاة في العقد الدائم الشاملة بإطلاقها للمتعة، مع أن صحيحة زرارة (6) منها صريحة فيها من غير فرق