أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا» (1).
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: «الرجل تكون تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا» (2).
ومنها: حسنته الأخرى عنه (عليه السلام) «عن رجل يعتق سريته أيصلح أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر» (3).
ومنها: الموثق «إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة» (4).
ومنها: عن أبي بصير قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): «الرجل تكون عنده السرية وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر» (5). إلى غير ذلك ولا معارض لها فلا إشكال في وجوب العمل بها، وخلاف الحلي لا وجه له إلا دعوى عدم الدليل بناءا على عدم جواز العمل بالأخبار الظنية.
ومن أخبار المقام حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها، قال: تعتد بحيضتين» (6). قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر «تعتد