واستدل للقول الثاني بجملة من الأخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال «عدة الأمة حيضتان، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة» (1). وصحيح سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عن الأمة إذا طلقت ما عدتها; قال:
حيضتان أو شهران» (2). وخبر محمد بن قيس «طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف» (3). إلى غير ذلك وحيث لا معارض لها في المقام فاللازم العمل عليها.
والجواب: أنه يكفي في المعارض الصحيح المذكور بالتقريب المسطور الموافق لعمل المشهور، فاللازم حمل الأخبار المذكورة على التقية كما حملت عليها أخبار الحيض في عدة الحرة، ويمكن حملها على إرادة الدخول في الحيضة الثانية لإتمامها أو إرادة الإمساك عن التزويج إلى انقضائها، وكيف كان فقول المشهور هو الأقوى وإن كان الأحوط ما ذكره الجماعة.
(مسألة 3): لا فرق في الأمة بين كونها تحت حر أو عبد، فإن المناط في العدة كون الزوجة حرة أو أمة لا كون الزوج حرا أو عبدا.
(مسألة 4): لا فرق في الحكم المذكور بين القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد إذا زوجها المولى وطلقها الزوج.
(مسألة 5): الفسخ بسبب العيوب أو بسبب بيعها أو بيع زوجها كالطلاق في العدة.