فإن مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا» (1).
(مسألة 18): هل يجب على الأمة العدة أو الاستبراء من موت سيدها أو لا؟ حكي عن جماعة (2) الاتفاق على عدمها إذا كانت مزوجة، وفي الجواهر: بل أو في عدة من زوج بل وبعد انقضاء العدة إذا لم يكن قد وطئها السيد (3).
قلت: وبل إذا علم براءة رحمها وإن كانت موطوءة للسيد، إذ الظاهر عدم الإشكال في عدم وجوب العدة عليها بمثل العدة في وفاة الزوج بحيث لم يكن فرق بين الصغيرة والكبيرة واليائسة وغيرها والمدخول بها وغيرها، فمع عدم وطئها لا إشكال في عدم شئ عليها من وفاة سيدها، بل وكذا مع العلم ببراءة رحمها، وإنما الكلام فيما إذا كان وطئها ولم يسقط حكمه بالتزويج أو العلم ببراءة رحمها ويذكر حكمه في طي مسائل:
(مسألة 19): كل مورد شك في أنه من موارد العدة أو من موارد الاستبراء الذي يكفي فيه حيضة واحدة، فمقتضى الأصل في الإماء وإن كان هو الاستبراء إلا أن مقتضى الاستصحاب وجوب العدة على إشكال مع فرض العلم بوجوب أحد الأمرين في ذلك المورد، وإن كان مما لا يجب فيه شئ على فرض كونه من باب الاستبراء بأن كان من الموارد المستثناة منه فمقتضى الأصل البراءة لعدم العلم بوجوب شئ عليها.
(مسألة 20): المشهور وجوب العدة أربعة أشهر وعشرا على الأمة المدبرة بموت سيدها إذا كان قد وطئها، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده