عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف» (1). وخبر عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) «عن المتعة; إلى أن قال: فقلت: فكم عدتها؟
فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة» (2). وخبر محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عدة المتعة حيضة، وقال:
خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه» (3). والظاهر أن المراد من قوله وقال: خمسة، إلى آخره أنه قال: عدتها حيضة، وقال لبعض أصحابه:
خمسة وأربعون، ومراده في صورة عدم رؤية الحيض; وخبر الاحتجاج الوارد في المتعة في آخره «أقل العدة حيضة وطهرة تامة» (4) لكن يمكن أن يستدل به للقول الأول بناءا على كفاية المسمى في الحيضة الثانية، فإن الطهر التام لا يتحقق إلا بعد الدخول في الحيض.
الثالث: ما عن الصدوق في المقنع: من أنها حيضة ونصف (5) ويدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة» (6). ويمكن أن يكون المراد من حيضة ونصف الكناية عن شهر ونصف وإلا فليس في الأمة كذلك.