المزبورة غير مكافئة للصحيح المذكور، لا في السند ولا في العمل ولا في غيرهما ".
قلت: ولكن الانصاف عدم خلو المسألة من إشكال، لكثرة الروايات (1) المقابلة للصحيحة (2) وبلوغها حد الاستفاضة مع اعتبار سند بعضها، وهي مع ذلك ما بين صريحة ظاهرة، ومعتضدة أجمع بأصالة بقاء الحرمة، وفتوى جماعة، كإطلاق عبارة الحلي وظاهر عبارة ابن حمزة، ويظهر من المختلف الميل إليها أو التردد، فالاحتياط فيها لازم.
ثم إنه قد بان لك مما ذكرنا الحال في جميع أحوال الأمة، نعم لم يذكر المصنف هنا حكمها في العقد المنقطع، بل ولا الحرة اتكالا على ما سبق في النكاح.
كما إنه لم أقف على من تعرض لحكم الأمة المحللة، نعم في الوافي " أنه لا يبعد حمل خبر ليث المرادي (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة " على ما إذا كانت محللة للعبد " وظاهره المفروغية من أن حكمها الاستبراء لا الاعتداد، بل لعله ظاهر اقتصار الأصحاب على غيره من الدائم والمنقطع ووطء الشبهة، بل ربما يؤيده ما ذكروه من أن التحليل ملك يمين أو في حكمه، وهو مع كونه إجماعا لا إشكال، وإلا جرى فيه الأصل السابق الذي ذكرناه في أول المبحث، وهو استصحاب المنع بعد عدم ثبوت أصالة الاستبراء في الأمة.
ولكن على كل حال ينبغي الاعتداد منه بالموت عدة الحرة إذا كانت ذات ولد للسيد، لما عرفت من أنها تعتد كذلك للزوج ولموت السيد إذا لم تكن مزوجة فمع فرض كون التحليل من ملك اليمين يأتي الحكم المزبور أيضا، والله العالم.