من غير الحلي (1) وهو الأقوى، لصحيحة داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم موت سيدها إذا كان سيدها يطؤها» (2) خلافا للحلي (3) لأن لزوم العدة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، والأصل براءة الذمة. وفيه: أنه يكفي في الخروج من الأصل الخبر الصحيح الصريح المعمول به مع أن مقتضى الاستصحاب أيضا ذلك كما عرفت.
ويلحق بالمدبرة الموصى بعتقها لخبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «عن رجل أعتق وليدته عند الموت; فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» (4). فإن الظاهر أن المراد عتقها بالوصية مع أنه يكفي الإطلاق الشامل للمنجز والوصية، مع أن الأصل كما عرفت ذلك بعد كون المراد الوليدة والموطوءة.
(مسألة 21): إذا أعتق أمته الموطوءة له منجزا في حياته فعدتها عدة الحرة إذا أرادت أن تتزوج بغيره وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، وإن مات عنها سيدها فتعتد من موته عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا على المشهور خلافا للحلي (5) ويدل على ما ذكره المشهور جملة من الأخبار:
منها: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الأمة إذا غشيها سيدها ثم