رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها؟ قال:
نعم» (1). وفي خبر حفص بن البختري «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها; قال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها» (2).
وفي خبر أبي بصير «الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت; فقال: إن ائتمنته فمسها» (3). وفي خبر عبد الله بن سنان: «أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت; قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز لك ما دون الفرج لأن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئهن فأولئك الزناة بأموالهم» (4).
هذا ولا يلزم كون البائع المخبر عادلا بل يكفي كونه موثوقا به مأمونا.
وما في المسالك من قوله: إنما عبر - يعني المحقق - بالثقة لوروده في النصوص المذكورة في هذا الباب، والظاهر أن المراد بالثقة العدل لأنه الثقة شرعا (5).
فيه أولا: أنه لم يرد في النصوص لفظ «الثقة» بل ورد «إن وثق به، وإن ائتمنته» ونحو ذلك، ولا يظهر منها اعتبار العدالة، مع أن لفظ «الثقة» أيضا أعم من العدل، وكون المراد منه العدل إنما هو في اصطلاح أهل الرجال، وكيف كان لا دليل على اعتبار عدالة المخبر.
هذا، ولا يلزم كون إخبار البائع للمشتري بلا واسطة، فلو ثبت عنده إخباره