الأب والأم أو من قبل الأب دون كلالة الأم والزوج أو الزوجة، فإن العول عندنا باطل:
مثال ذلك بنت أو بنتان وأبوان وزوج: للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت أو البنتين، وكذلك إن كان أخت من أب وأم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوة من الأم والزوج أو الزوجة، فللزوج النصف كملا وللزوجة الربع كملا، ولكلالة الأم الثلث كملا والباقي لمن بقي من كلالة الأب لأن لها الزيادة إذا فضلت.
فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمي له بالفرض والباقي يرد عليه كائنا من كان.
فأما ذووا الأسباب فهم الزوج والزوجة، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى: إن كان زوجا له النصف، وإن كانت زوجة فلها الربع، والباقي للإمام، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه.
وأما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى للزوج النصف مع عدم الولد، وعدم ولد الولد وإن سفلوا، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الوراث، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد، ولا يدخل عليهما النقصان، ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه.