فأما إذا كان أحدهما أقرب والآخر أبعد، فإنه يسقط الأبعد، وإن كان ذا فرض وذلك مثل الكلالتين معا مع البنت أو البنتين أو الأبوين لأن هؤلاء أقرب والكلالتان يدليان بالأبوين فهما أبعد وأما الكلالتان أنفسهما فيصح أن يجتمعا لأن قرباهما واحدة.
فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال: حالة يكون المال وفقا لسهامهم، وحالة تفضل المال عن سهامهم، وحالة ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم.
فإذا كانت التركة وفقا لسهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه، وذلك مثل الأبوين والبنتين، للبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، ومثل الأختين من كلالة الأب والابنين من كلالة الأم فللأختين من كلالة الأب الثلثان، وللابنين من كلالة الأم الثلث وقد استوفيت الفريضة.
وإذا كانت التركة فاضلة عن سهامهم أخذ كل ذي سهم حقه، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، مثل بنت وأبوين أو أحدهما أو بنتين وأحد الأبوين، فإن كل واحد منهم يأخذ نصيبه والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم ومثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل الأم، فإن كل واحد منهما، يأخذ نصيبه والباقي يرد عليهما على قدر سهامهما.
وفي أصحابنا من قال يرد على الأخت من قبل الأب لأن النقص يدخل عليها:
إذا دخل في الفريضة زوج أو زوجة، والأول أصح.
فأما إذا كان أحدهما له سببان والآخر له سبب واحد، فإن الباقي يرد على من له سببان مثل أخت من قبل أب وأم مع أخ أو أخت من قبل الأم فإن الباقي يرد على الأخت من الأب والأم لأنها تجمع سببين، ومتى اجتمع كلالة الأب والأم مع كلالة الأب سقط كلالة الأب وإن اجتمع الثلاث كلالات سقطت التي من جهة الأب لا غير.
وأما إذا كانت التركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين والزوج والزوجة، وعلى الأخت من قبل