مثل نصف البنت مع ربع الزوج، ومثل نصف الأخت للأب والأم أو للأب مع ربع الزوجة.
ويصح أن يجتمع النصف مع الثمن، مثل ثمن الزوجة مع نصف البنت لا غير، ولا يصح أن يجتمع النصف مع الثلثين، لأنها تعول، والعول باطل عندنا ويصح أن يجتمع مع الثلث مثل نصف الزوج وثلث الأم، أو ثلث الاثنين من كلالة الأم ويصح أن يجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس كل واحد من الأبوين على الانفراد وسدسهما على الاجتماع، ومثل نصف الزوج وسدس كل واحد من كلالة الأم ومثل نصف الأخت للأب والأم أو للأب مع سدس كل واحد من كلالة الأم.
ولا يصح أن يجتمع مع الربع الثمن لأن الربع لا يكون إلا سهم الزوج أو الزوجة، والثمن سهم الزوجة خاصة، وهما لا يجتمعان، فأما اجتماع الربع مع الثلثين فإنه يصح مثل ربع الزوج مع الثلثين للبنتين، ومثل ربع الزوجة مع الثلثين للأختين من الأب والأم أو للأب ويصح اجتماع الربع مع الثلث، مثل ربع الزوجة مع ثلث الأم، وربع الزوجة أيضا مع ثلث كلالتي الأم ويصح اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس كل واحد من الأبوين إذا كان هناك ولد ومثل ربع الزوجة مع سدس الأم إذا كان هناك من يحجبها ومع سدس كل واحد من كلالة الأم.
ويصح اجتماع الثمن مع ثلثي البنتين، ومع سدس كل واحد من الأبوين والثلثان يصح اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثي الأختين من الأب والأم دون الأب مع ثلث ابنتين فصاعدا من كلالة الأم، ويصح اجتماعه أيضا مع السدس مثل ثلثي البنتين مع سدس كل واحد من الأبوين، ومثل ثلثي الأختين من الأب والأم أو من الأب مع سدس كل واحد من كلالة الأم ولا يصح اجتماع الثلث مع السدس على حال.
وهؤلاء ذووا السهام على ضربين ذوي الأنساب وذوي الأسباب فلا يصح أن يجتمع من ذوي الأنساب في فريضة واحدة إلا من كان قرباه إلى الميت على حد واحد، مثل البنت والبنتين مع الأبوين أو مع كل واحد منهما لأن كل واحد من هؤلاء يتقرب إلى الميت بنفسه.