هذا الكلام فيه إذا كان في ذمته وأما إذا كان في ذمتها مثل أن أصدقها عبدا فأتلفته أو طعاما فأكلته فلا شئ الآن في ذمتها فإذا طلقها قبل الدخول صار له النصف فإن اختارت العفو عن حقها ليكمل الصداق لم يصح، لأن ذمتها بريئة عن نصفها من الصداق، فلا يصح منها العفو عنه لكن إن اختارت أن تجدد هبة تهبها منه فعلت.
فأما إن اختار أن يعفو هو عن نصفه فإن قلنا ما ملك وإنما ملك أن يملك صح عفوه بأحد الألفاظ الستة، فإذا فعل لم يفتقر إلى قبول كالشفيع، وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما فهذا له في ذمتها نصف الصداق فله العفو عنه لها بأحد الألفاظ الستة، و هذا الذي نختاره فإذا فعل فهل يفتقر إلى قبولها؟ فعلى وجهين على ما مضى.
هذا كله إذا كان الصداق دينا. فأما إن كان عينا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في يده أو في يدها، فإن كان في يده وطلقها قبل الدخول صار نصفه له، وبقي نصفه لها، فإن عفا أحدهما لصاحبه نظرت:
فإن عفت هي عن حقها منه فهو هبة نصف عين مشاعة لها في يديه، فيصح ذلك بألفاظ ثلاثة العفو والهبة والتمليك، فإن العفو عبارة عن العطاء فإذا صح افتقر إلى إيجاب وقبول ومضي مدة القبض، وهل يفتقر إلى إذنها بالقبض؟ على قولين، و لها الرجوع ما لم يمض المدة لأنها هبة لم تقبض.
وإن اختار هو العفو فهو على وجهين إن قلنا ما ملك نصفها وإنما ملك أن يملك صح عفوه بأحد الألفاظ الستة، ولا يفتقر إلى قبولها، وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهو الصحيح عندنا فإذا عفا ها هنا فهو ابتداء هبة من عنده، يصح بألفاظ ثلاثة العفو والهبة والتمليك، ويفتقر إلى إيجاب وقبول، فإن رجع الزوج قبل القبض كان له.
هذا إذا كانت العين في يده فأما إن كانت في يدها فطلقها قبل الدخول، فإن عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة، يفتقر إلى. إيجاب وقبول وقبض، فإن لم يقع القبض فلها الرجوع، وإن اختار هو العفو، فإن قلنا ما ملك النصف بل ملك أن يملك صح أن يعفو بأحد الألفاظ الستة، فلا يفتقر إلى قبول