فالنكاح باطل، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد، وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون له وطيها، فإن أذنت فيما بعد كان له ذلك، وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام.
حكي عن بعضهم أنه قال لو شرط الزوج أن يطأها ليلا فالنكاح صحيح، ولو شرطت هي أن يطأها ليلا فالنكاح باطل، وعندنا لا فرق بين الأمرين في أنه لا يفسد العقد، وله وطيها أي وقت شاء، وقال بعضهم إن شرط ألا يدخل عليها سنة فالنكاح صحيح، وإن شرطت هي على ألا يدخل هو عليها سنة فالنكاح باطل.
والفصل بينهما أن الشرط إذا كان من جهته أن يطأ ليلا كان معناه ولا يطأها نهارا، وله أن يفعل هذا، فإذا شرطه فقد شرط ماله فعله، فلم يقدح في النكاح، و ليس كذلك إذا كان الشرط منها، لأنها شرطت شرطا يمنعه من الذي له فعله، فلهذا بطل النكاح.
والذي نقوله إن الشرط منها يبطل، ويثبت النكاح.
إذا شرطا في النكاح خيار الثلاث، نظرت فإن كان في أصل العقد، فالنكاح باطل، لأنه عقد يلزم بنفسه، فلا يصح خيار الشرط فيه، وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول قد أصدقتك هذه الدار على أن لك الخيار في المهر ثلاثا فهل يبطل النكاح أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما النكاح باطل، والثاني لا يبطل النكاح وهو الصحيح.
فإذا قيل يبطل النكاح فلا كلام، فإن كان ما دخل بها فرق بينهما ولا شئ لها وإن كان دخل بها فلها مهر مثلها.
وإذا قيل النكاح صحيح، ففي الصداق ثلاثة أوجه أحدها يصح النكاح والشرط وهو الأقوى عندي، والثاني يبطل الشرط دون الصداق، فإذا بطل الشرط فالمهر بحاله، الثالث يبطل الشرط والصداق معا وكل موضع نقول يبطل الصداق فإنه يجب مهر المثل.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا والمهر لازما، والخيار ثابتا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم.