فسقط المسمى ووجب مهر المثل.
ومن قال باطل فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها، وإن كان بعده فلها مهر المثل ولا يعزر لأنه مختلف فيه.
الثالثة إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها أو أنه إذا أباحها فلا نكاح بينهما، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما والولي الباب واحد أو تراضيا قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير الشرط كان مكروها ولا يبطل العقد.
فكل موضع قلنا إنه صحيح تعلق به أحكام النكاح الصحيح وأما المهر إن كان صحيحا لزمه المسمى، وإن كان فاسدا لزم مهر المثل، وكل موضع قلنا إنه فاسد فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان، وهل يبيحها للزوج الأول؟ قيل فيه قولان:
أحدهما يبيحها له، لأنه نكاح يثبت به النسب، ويدرأ به الحدود ويجب به المهر، والثاني لا يبيحها لأنه وطي لا يثبت به اللعان، فجرى مجر الوطي بملك اليمين، وهذا الوجه أقوى.