وأما المهر فينظر فإن كان صحيحا حكم بصحته مقبوضا كان أو غير مقبوض وإن كان فاسدا فإن كان مقبوضا لزم واستقر، وإن لم يكن مقبوضا سقط، وقضى بمهر المثل، وإن كان بعضه مقبوضا نظر [ت] إلى قدره، فأسقطه من مهر المثل، فإن كان المقبوض نصف المهر سقط نصف مهر المثل، وقضى بنصف مهر المثل.
فإذا تقرر هذا نظرت في المهر فإن كان في التقرير عشر أزقاق خمر، وقد قبضت خمسا فكيف الاعتبار؟ قال قوم أعتبره بالعدد، ولا أعتبره كيلا، وسواء كانت الأزقاق كبارا أو صغارا أو صغارا وكبارا، لأن الخمر لا قيمة له، ومنهم من قال أعتبره بالكيل.
وإن كان الصداق كلابا أو خنازير وكان عشرة، وقد قبضت البعض ففي كيفية الاعتبار قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها بالعدد، والثاني بالصغر والكبر، فيجعل كل كبير بصغيرين وقال قوم يعتبر بالقيمة، والذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك أجمع يعتبر بالقيمة عند مستحليه.
ولو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه مثل المسلم.